والربع قال لا بأس بذلك كنا نفعل ذلك عبد الله بن عامر بن ربيعة عن بن عمر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني داود بن رشيد ثنا عبد الله بن جعفر عن مسلمة بن أبي مريم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره سعيد بن المسيب عن بن عمر حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن بن عمر قال كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ح وحدثنا معاذ بن المثنى ثنا يحيى بن معين قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها تحل للأول قال لا حتى تذوق العسيلة قال أبو القاسم وهم شعبة في هذا الحديث في موضعين قوله عن سالم بن رزين وإنما هو سليمان بن رزين وزاد في الإسناد سعيد بن المسيب رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين الأحمر عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا همام
(٢١٠)