طلحة عن بن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يقتل وإن شاء صلب وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأما النفي فهو الهرب في الأرض فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤخذ بما سلف منه حدثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا هم اليهود زنت منهم امرأة وقد كان الله عز وجل حكم في التوراة في الزنا الرجم فنفسوا أن يرجموهما وقالوا انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعسى أن يكون عنده رخصة فاقلبوها فأتوه فقالوا يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت فما تقول فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف حكم الله في التوراة في الزنى فقالوا دعنا من التوراة فما عندك في ذلك فقال ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام فقال لهم بالذي نجاكم من آل فرعون وبالذي فلق البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزنى فقالوا حكم بالرجم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذكر سنه ووفاته حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري ثنا يحيى بن بكير قال توفى عبد الله بن عمر يكنى أبا عبد الرحمن بمكة بعد الحج ودفن بالمحصب وبعض الناس يقولون بفخ وسنه حين أجازه النبي
(١٩٩)