عن قومي فأعني فيها فقال بل نحتملها عنك يا قبيصة هي لك في الصدقة إذا جاءت ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث رجل تحمل حمالة عن قومه أراد بها الاصلاح فسأل فإذا بلغ أو كرب أمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت فأجاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة فمشى معه ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون إن فلانا قد أصابته فاقة فيسأل فإذا أصاب قواما أو سدادا من عيش أمسك فما سواهن من المسألة سحت يأكله صاحبه لم يروه عن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي إلا أبو همام تفرد به صالح بن مقاتل عن أبيه حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البغدادي حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عاصم بن هلال البارقي عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح لم يروه عن أيوب إلا عاصم تفرد به القطعي من اسمه صدقة حدثنا صدقة بن محمد بن خروف المصري حدثنا هشام بن محمد السدوسي حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن صعصعة عن معاوية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبع مائة وسبع أمثالها ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها
(١٨٠)