المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أكل الكراث والبصل حدثنا أحمد بن يحيى بن قرقرة الأنطاكي قال نا الحسين بن سيار الحراني قال نا يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابن آدم قال آدم لامرأته حواء إنه قد مات ابنك قالت وما الموت قال لا يطعم ولا يشرب ولا يمشي ولا يبطش فلما قال ذلك صرخت فقال الرنة عليك و على بناتك وأنا وبني برآء فصارت المواتيم على النساء * لم يروى رسول الله إلا بهذا الاسناد (4).
حدثنا أحمد بن يعقوب بن إبراهيم المقرئ البغدادي قال نا جبارة ابن مغلس قال نا قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال جاء رجل إلى أبي موسى فقال رجل مات وترك ابنته وبنت ولا وأختا فقال للابنة النصف وللأخت النصف وستأتي ابن مسعود ويقول لك مثل ذلك فأتيت ابن مسعود فقلت إن أبا موسى قال لي كذا وكذا فقال ابن مسعود قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين الابنة النصف ولابنة الابن التكملة وللأخت الثلث هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم * لم يروه عن عمرو بن مرة إلا قيس، ولا عن أبي عبيدة إلا عمرو بن مرة.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»