قال أبو حاتم رضي الله عنه إذا كان المرء إماما وأراد أن يصلي بقوم حديث عهدهم بالإسلام ثم قام على موضع مرتفع من المأمومين ليعلمهم أحكام الصلاة عيانا كان ذلك جائزا على ما في خبر سهل بن سعد وإذا كانت هذه العلة معدومة لم يصل على مقام أرفع من مقام المأمومين على ما في خبر أبي مسعود حتى لا يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر ذكر الزجر عن أن يؤم الزائر المزور في بيته إلا بإذنه أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد وابن كثير والحوضي قالوا حدثنا شعبة قال أخبرنا إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في
(٥١٦)