قال أبو حاتم رضي الله عنه زعم بعض العراقيين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أراد به وإذا تشهد قاعدا فتشهدوا قعودا أجمعون فحرف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل يثبت له على تأويله لسريان ذكر الخبر المدحض تأويل هذا المتأول لهذا الأمر المطلق أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال صرع النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس له فوقع على جذع نخلة فانفكت قدمه فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي في مشربة لعائشة جالسا فصلينا بصلاته ونحن قيام ثم دخلنا عليه مرة أخرى وهو يصلي جالسا فصلينا بصلاته ونحن قيام فأومأ إلينا أن اجلسوا فلما صلى قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا ولا تقوموا وهو جالس كما يصنع
(٤٧٨)