الجماعات على من يسمع النداء لها غير فرض لأخبره صلى الله عليه وسلم بالرخصة فيه لأن هذا جواب خرج على سؤال بعينه ومحال أن لا يوجد لغير الفريضة رخصة ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا زكريا بن يحيى وعبد الحميد بن بيان السكري قالا حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر
(٤١٥)