حين أقبلت قال نعم قال صليت معنا قال نعم قال فاذهب فإن الله قد ذكر البيان بأن الحد الذي أتى هذا السائل لم يكن بمعصية توجب الحد 1728 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أخذت امرأة في البستان فأصبت منها كل شئ إلا أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت فلم يقل له
(١٦)