ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الفجر بغير ما وصفنا 1817 - أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا شبابة ويزيد بن هارون قالا حدثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنا في الفجر بالصافات ذكر الإباحة أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل 1818 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا قال حدثنا
(١٢٥)