مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين اتخذوا دين الله دخلا، وعباد الله خولا، ومال الله دولا " (1).
179 (1153) - حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الوداك.
عن أبي سعيد قال: أصبنا نساء يوم حنين فكنا نعزل عنهن، فقال بعضهم لبعض: تفعلون هذا وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ماكل ماء يكون منه الولد، إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شئ " (2).
180 (1154) - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا عليكم....

(1) إسناده ضعيف لضعف عطية. وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند 3 / 80 من طريق عثمان، عن جرير، عن الأعمش، عن عطية، به.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5 / 241 وقال: " رواه أحمد، والبزار.. والطبراني في الأوسط، وأبو يعلى ". وسكت عنه. والدخل: قال تعالى: (لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم) أي: مكرا وخديعة، والخول: الحشم والعبيد والإماء. ودول: مفردها دولة، أي: متداولا لهذا مرة، ولهذا مرة.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 3 / 47، 59، ومسلم في النكاح (1438) (133) باب: حكم العزل، والبيهقي في السنن 7 / 229 من طرق عن أبي الوداك، بهذا الاسناد. وقد استوفينا تخريجه برقم (1050)، وانظر الحديث التالي.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست