كتاب العمر والشيب - ابن أبي الدنيا - الصفحة ٣٢
والإحسان إلى الناس، وكراهية الكذب والخيانة، ونحو ذلك (1) فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته، والعمل به (2) بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه، وإن كذب لم يضره. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات، والمنامات، وكلمات السلف، والعلماء ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره. ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، والترجية والتخويف.
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات به، فإن الكذب لا يفيد شيئا. وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه، ولعدم المضرة في كذبه. وأحمد (3) إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. ومعناه: أنا نروي في ذلك الأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم. وكذلك قول من قال: يعمل بها في فضائل الأعمال. إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة، مثل:
التلاوة، والذكر، والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة.

(1) القسم الأعظم من مصنفات الحافظ ابن أبي الدنيا من هذا اللون، فهي - بمجموعها - إنما تعالج القضايا الزهدية، والتربوية، والتاريخية.
(2) وعبارة الإمام ابن تيمية هنا تخص " الحديث المرفوع " وهو لا يبلغ في جميع مصنفات ابن أبي الدنيا قرابة الثلث كحد أعلى، وبقية النصوص تتوزع بين الموقوفات والمقطوعات، والمقاطيع الشعرية المنتقاة، وأقوال العلماء السالفين الأثبات، التي تحتوي على فقههم وتصوراتهم الإيمانية، وشذ أن نجد في أسانيده كذابا أو وضاعا.
(3) ابن تيمية - مجموع الفتاوي: 18 / 65 - 68.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»