مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
167 - 710 أخبرنا أبو معاوية، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله - عز وجل -: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها فتقول له لا تطلقني وأمسكني فأنت في حل من النفقة والقسمة لي فأنزل الله - عز وجل -: (فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا) الآية.