حذيفة في الرضاعة، قال: ثم لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رضاع على فرق لأحد بعده.
166 - 709 أخبرنا عيسى بن يونس، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة في قوله - تعالى -: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) الآية، قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها، فيرغب في أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فأنزل الله - عز وجل -: (يستفتونك في النساء) الآية.