مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
حذيفة في الرضاعة، قال: ثم لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رضاع على فرق لأحد بعده.
166 - 709 أخبرنا عيسى بن يونس، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة في قوله - تعالى -: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) الآية، قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها، فيرغب في أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فأنزل الله - عز وجل -: (يستفتونك في النساء) الآية.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»