حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣١
على الثلثين فالمراد على أن يذهب الثلثان قوله ما كان طريا أي ما مضى عليه زمان قوله لا تحل شيئا أي رد لقولهم في الطلاء أنه يحل إذا ذهب ثلثاه ولا يحرم الوضوء مما مسته النار أي ولا تحرمه رد لقولهم الوضوء مما مست النار فإن الشئ قبل مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ولا يبطل الوضوء السابق فلو كان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ومبطل للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن يقال أن النار محرمة وعلى هذا فجملة مما مست النار جزء من الحديث وليست من قبيل الترجمة كما كتبه كثير من الكتاب في نسخ الكتاب وقد نبه على ذلك بعض المعتنين والله تعالى أعلم قوله قال اشرب العصير مال لم يزبد هو بزاي معجمة وباء موحدة ودال مهملة من أزبد البحر إذا رمى بالزبد
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 326 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»