حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٤
حرام والله تعالى أعلم قوله من هاتين الشجرتين لا على وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهما ولا يقتصر على العنب وقيل المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب الا من هذين النوعين وقيل أن معظم ما يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون في معنى المخامرة والاسكار إنما هو من هاتين والله
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 292 293 294 295 296 298 299 300 ... » »»