حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
قوله أحق بها أي بالسرقة على إرادة المسروق باسم السرقة قوله (4681) بعين ماله قال الخطابي هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما والبائع يطلق على المشتري وهو المراد ههنا قوله (4682) فهي للأول منهما أي للناكح الأول من الناكحين أو للولي الأول من الوليين ينفذ فيها تصرفه دن تصرف الثاني قوله (4684)