حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٠
أربابا يبيعونها في الأسواق قوله (4670) عن بيع ضراب الجمل أي عن أخذ الكراء على ضرابه وينبغي لصاحب الفحل اعارته بلا كراء فإن في المنع عنها قطع النسل وبيع الأرض للحرث أي كراء الأرض للزرع وقد سبق قوله (4671) عن عسب الفحل عسبه بفتح فسكون ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وضرابه أيضا ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه وقيل
(٣١٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»