يدرك زمن معاوية قوله إذا وجدها أي السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو المغصوبة غير المتهم أي في يد من اشترى من الغاصب والسارق لا في يد الغاصب أو السارق بما اشتراها للا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين حديث سمرة الآتي من المعارضة لكن ان ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به أرجح الا أن كثيرا من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم. قوله (4680) سرق منه على بناء المفعول
(٣١٣)