حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧١
قوله بيع النخلة أي ما عليها من الثمار منفردة عن النخل حتى تزهو هو بفتح التاء من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته والمراد أن يظهر صلاحها وعن السنبل أي عن بيع ما فيه من الحب يبيض بتشديد الضاد أي يشتد حبه العاهة الآفة التي تصيب الزرع أو التمر فتفسده قوله إنا لا نجد الصيحاني هو ضرب من التمر والظاهر أن المراد بالعذق أيضا نوع من التمر بجمع التمر بتمر مختلف من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه ولا يكون غالبا الا رديئا أي ان أهل التمر الجيد لا يعطون من الجيد في مقابلة الردئ بقدره ولا يرضون به فكيف نفعل إذا بعنا الجيد هل نزيد لهم من الردئ فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد وليس فيه أنه يبيع الردئ من صاحب الجيد لكن بإطلاقه يشمل ما إذا باع منه فكأنه لهذا استدل به بعضهم على جواز حيلة الربا لكن رده غير واحد والله تعالى أعلم قوله جنيب نوع معروف من أنواع التمر
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»