حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٩٧
أي وكذا العكس قوله عن أربع نسوة أي عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذي سيجئ وقوله يجمع بينهن الأقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أي بين ثنتين منهن بدل عن أربع نسوة ويحتمل أنه صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهي فنهى عن الجمع بينهن لذلك أي أربع نسوة يجتمع في الوجود عادة فيمكن لذلك الجمع لولا النهي فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهي مقيد والله تعالى أعلم
(٩٧)
مفاتيح البحث: النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 ... » »»