المطلقات وهي صور الاياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فقال أي ناسخا من الأول بعض الصور أيضا وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا قوله تحد من الاحداد وهو المشهور وقيل جاء حد من باب نصر والاحداد ترك الزينة للعدة والمضارع ههنا بمعنى المصدر بتقدير أن المصدرية أو بدونها فاعل لا يحل أربعة أشهر وعشرا منصوب بمحذوف أي فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا قوله في شر أحلاسها بفتح همزة جمع حلس بكسر حاء وسكون لام وهو كساء يلي ظهر البعير أي شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير فلا أربعة أشهر وعشرا أي فلا تصبر في الاسلام أربعة أشهر وعشرا إنكارا لطلب التربص بعد ان خفف الله تعالى برحمته ما خفف والله تعالى أعلم قوله بن قهد بالقاف
(١٨٨)