قوله شاسعة أي بعيدة لا دلالة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الخبر دون الموت الا أن يقال الامر يدل على أن المدة تعتبر من وقت الامر لا من وقت الموت لكن يرد عليه أن الامر كان بعد وقت الخبر فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم يقال يجوز أن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضا ولا مانع عقلا من ذلك على أنه لا دلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبر ويوم الامر فليتأمل قوله فدهنت بدال مهملة جارية بالنصب كأنها فعلت ذلك لتقليل ما في يديها والمراد بعارضيها جانبا وجهها ثم مقتضى الحديث أن لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال لقصد الاحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال كيف وقد لا تجد أصلا فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال الطيب البعد عن شبهة الاحداد ظاهرا لا أن الحديث
(٢٠١)