حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ٥٠
في ذاته حسن ففعل الناس لذلك وهذا بناء على اعتبار بقاء الامر السابق أمرا جديدا واعتبار رفع ذلك البقاء رفع الامر فقيل لم نؤمر به ولذا استدل به من قال إن وجوب زكاة الفطر منسوخ وهو إبراهيم بن عليه وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ بن حجر وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالامر الأول لان نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث الدال على الافتراض فحمل فرض على معنى قدر قال بن دقيق العيد وهو أصله في اللغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب والحمل عليه أولى وبالجملة فهذا الحديث يضعف كون الافتراض قطعيا ويؤيد القول بأنه ظني وهذا هو مراد الحنفية بقولهم أنه واجب والله تعالى أعلم قوله أو نصف صاع من قمح هو بفتح القاف وسكون
(٥٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 ... » »»