والمراد أنه إذا استأجر رجلا لاستخراج معدن أو لحفر بئر فانهار عليه أو وقع فيها إنسان بعد أن كان البئر في ملك الرجل فلا ضمان عليه وتفاصيل المسائل في كتب الفروع قوله نحل هو ذباب العسل والمراد العسل واديا كان فيه النحل ولى بكسر لام مخففة على بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفعول وإلا فإنما هو ذباب غيث أي والا فلا يلزم عليك حفظه لان الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الامام حمايته
(٤٦)