حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ٤٢
الآلة واستدل أبو حنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل وكثير والجمهور جعلوا هذا الحديث لبيان محل العشر ونصفه وأما القدر الذي يؤخذ منه فأخذوا من حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وهذا أوجه لما فيه من استعمال كل من الحديثين فيما سيق له والله تعالى أعلم قوله بالدوالي جمع دالية آلة لاخراج الماء قوله إذا خرصتم الخرص تقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا ليعرف مقدار عشره ثم يخلى بينه وبين مالكه ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها وهو جائز عند الجمهور خلافا للحنفية لافضائه إلى الربا وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا ودعوا الثلث من القدر الذي قررتم بالخرص وبظاهره قال أحمد وإسحاق وغيرهما وحمل أبو عبيدة الثلث
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»