محرما وبين أن يبقى حلالا قوله مع أبي بالإضافة إلى ياء المتكلم تريد أبا بكر رضي الله عنه وعنها (2793) حتى ينحر الغاية لبيان الدوام وذلك لأنه لا قائل بالحرمة بعد هذه الغاية فإذا لا حرمة إلى هذه الغاية فلا حرمة أصلا وهو المطلوب قوله قالت ولا نعلم الحاج يحله من أحل أي يجعله حلالا خارجا عن الاحرام بالكلية حتى في حق النساء رضي الله تعالى عنها الا الطواف بالبيت أي طواف الإفاضة وأما الحلق فلا يحله بالكلية قوله ويخرج بالهدى على بناء المفعول أي يخرج من يبعث معه الهدى بالهدى
(١٧٥)