حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٤ - الصفحة ١٨٣
الله من الاجر فوق ما حصل للصائمين بالصوم بحيث يقال كأنهم أخذوا الاجر كله والله تعالى أعلم. قوله الصيام في السفر كالافطار في الحضر أي كالافطار في غير رمضان فمرجعه إلى أن الصوم خلاف الأولى أو في رمضان فمدلوله أنه حرام والأول هو أقرب ومع ذلك لا بد عند الجمهور من حمله على حالة مخصوصة كما إذا أجهده الصوم والله تعالى أعلم. قوله أتى قديدا بضم القاف على التصغير موضع قريب من عسفان
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»