حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
قوله أو لكلكم ثوبان قاله إنكارا على السائل لظهور الامر بحيث لا يمكن الشك من عاقل في جواز الصلاة في ثوب واحد نعم ذكر العلماء أن الأحسن الصلاة في ثوبين ان تيسر وهذا أمر آخر والله تعالى أعلم قوله طرفيه أي طرفي الثوب والعاتق بين المنكبين إلى أصل العنق قوله زره بتقديم المعجمة على المهملة المشددة من باب نصر والمراد اربط جيبه لئلا تظهر عورتك ثم صل فيه قوله (766) عاقدين أزرهم حال من فاعل يصلون والأزر بضم فسكون جمع ازار للنساء اللائي يصلين وراء الرجال لا ترفعن رؤوسكن من السجود وذلك لئلا ينكشف من عورات الرجال
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»