حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧
لام بلا تشديد طاف على بعير قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يحتمل أن يكون راحلته عصمت من التلويث كرامة له فلا يقاس عليه غيره وذلك لان المأمور به بقوله تعالى وليطوفوا طواف الانسان فلا ينوب طواف الدابة منابه الا عند الضرورة بمحجن بكسر ميم وسكون حاء وفتح جيم ونون عصا محنية الرأس وزاد مسلم ويقبل المحجن قوله (714) عن التحلق أي جلوسهم حلقة قيل يكره قبل الصلاة الاجتماع للعمل والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصب للخطبة الذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به وقيل نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف وما جاء عن بن مسعود كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي يحتمل على أنه بالتوجه إليه في الصفوف لا بالتحلق حول المنبر وما جاء
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»