أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد الا على قلة لما علم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه فينبغي أن لا يمنعها الزوج وقول الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث فلا حاجة إلى القول بالمنع والله تعالى أعلم قوله (707) فلا يقربنا أي المسلمين في مساجدنا ظاهر التقييد يقتضي أن قربهم في الأسواق غير منهي عنه ويؤيده التعليل لان المساجد محل اجتماع الملائكة دون الأسواق وكان المقصود مراعاة الملائكة الحاضرين في المساجد للخيرات والا فالانسان لا يخلو عن صحبة ملك فينبغي له دوام الترك لهذه العلة والله تعالى أعلم قوله (708) إذا وجد ريحهما من الرجل أي في المسجد فأخرج على بناء المفعول أي تأديبا له على ما فعل من الدخول
(٤٣)