في الركعتين أي في رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية أو الرباعية وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتها وظهور أن حكمها كحكم غيرها من القعدات في هذا الذكر فلا يرد أن الحديث لا يشمل القعدة الأخيرة من الرباعية ثم أن المصنف قدم تشهد بن مسعود لما صرحوا به من أنه أصح التشهدات ثبوتا بالاتفاق فهو أحق بالاعتناء والله تعالى أعلم قوله علم من التعليم أو العلم وقوله فواتح الخير وخواتمه كناية عن تمام الخير أعجبه إليه ظاهره عموم الدعاء ومن لا يقول به يخصه بالوارد أي أعجبه إليه من الأدعية الواردة إذ كل دعاء لا يناسب الصلاة فخصوه بالوارد والله تعالى أعلم
(٢٣٨)