قوله (1151) فقعد في الركعة الأولى هذا الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة ومن لا يقول بها حملها على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها في آخر عمره حين ثقل ولم يفعل قصدا والسنة ما فعله قصدا لا ما فعله بسبب آخر لكن أورد عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك وأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي وأقل ذلك أن يكون مستحبا وأيضا قد جاء الامر بها في بعض روايات حديث الاعرابي المسئ صلاته والله تعالى أعلم
(٢٣٤)