حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
وأربع ركعات ولا اختلاف لجواز أنه فعل أحيانا هذا وأحيانا ذاك نعم الحديث القولي يؤيد الاخذ بالأربع ويرجحه وهو حديث من ثابر على اثنتي عشرة ركعة ولذلك أخذ به علماؤنا والله تعالى أعلم قوله (874) من ههنا أي من المشرق وأشار ثانيا إلى المغرب أي إذا كانت الشمس في جهة المشرق كما كانت في جهة المغرب وقت العصر والمراد أنه يصلي وقت الضحى ركعتين وقبيل الزوال أربعا وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين بتسليم على الملائكة يريد التشهد كما قاله إسحاق بن إبراهيم ذكره الترمذي وسمى تسليما لما فيه من قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا هو الظاهر ويؤيده الرواية الثانية بجعل التسليم في آخره بحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج والله تعالى أعلم
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»