حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة الا بالمكتوبة ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله النهي وكذا الشروع خلف الامام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك فلا ينافي الحديث ما سبق من الاذن في الشروع في النافلة خلف الامام لمن أدى الفرض والله تعالى أعلم قوله يصلي أي يشرع فيها فقال أتصلي أي وهو تغير للمشروع قاله على وجه الانكار ولا يخفى أن مورده سنة الفجر فلا وجه للقول بأنها مستثناة والحديث في غيرها قوله (868) أيهما صلاتك أي التي جئت لأجلها إلى المسجد وقصد أدائها فيه فان كانت تلك الصلاة هي الفرض فهل العاقل يؤخر مقصوده إذا وجد ويقدم عليه غيره وان كانت هي السنة فذاك عكس المعقول إذ البيت أولى من المسجد في حق السنة وأيضا السنة للفرض فكيف تقصد هي دونه والمقصود الزجر واللوم
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»