قوله (368) رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلا واليه يميل كلام المصنف في الترجمة وهو الموافق لحديث فإنه دم أسود يعرف لكن الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطهر كما في رواية أبي داود واليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ومنهم من قال أنهما حيض مطلقا وها مشكل جدا قوله (369) ولا يجامعوهن في البيوت أي ولا يصاحبوهن في البيوت ما خلا الجماع ظاهره أنه يحل له الانتفاع بما تحت الإزار ما عدا الجماع كما قال محمد ووافقه قوم لكن
(١٨٧)