حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
والحديث تفسير للآية وبيان أن ليس المراد بالاعتزال مطلق المجانبة بل المجانبة مخصوصة أنجامعهن طلبا للرخصة في الوطئ أيضا تتميما لمخالفة الأعداء فتمعر بالعين المهملة أي تغير فبعث في آثارهما أي رسولا ليحضرا عنده فسقاهما اللبن إظهارا للرضا وزاد الدارقطني في العلل وقال لهما قولا اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك قوله أو نصف دينار قيل التخيير يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم يكن أو للتقسيم إلى أن الاتيان في أول الحيض لكن روايات الحديث ناظرة إلى التقسيم نعم في الحديث نوع اضطراب في التقدير ولذا قال النووي هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وكأنه لذلك قال كثير من العلماء أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه قوله (290) لا نرى قال السيوطي بضم النون أي لا نظن وهذا بالنظر إلى أن غالبهم ما أرادوا الا الحج أو المقصد الأصلي لهم كان هو الحج والا فقد كان فيهم من اعتمر أولا ومنهم عائشة كما سبق فما كان أي النبي صلى الله عليه وسلم بسرف بفتح مهملة وكسر راء موضع قريب من مكة وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»