حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١١٨
الدم فلا بد من تقدير أي واغتسلي وتركه اما من الرواة أو لظهور وجوب الاغتسال ويحتمل أن يقال معناه واغسلي عنك أثر الدم وهو الجنابة أو نصب الدم بنزع الخافض أي للدم ولا يخفى بعد هذين الاحتمالين وعلى الوجوه فالاستدلال به على وجوب الاغتسال للحيض بعيد وفي بعض النسخ فاغتسلي واغسلي عنك الدم وعلى هذه النسخة يظهر الاستدلال والظاهر أنه قصد الاستدلال بالرواية الثانية والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله (203) إن هذه ليست بالحيضة ذكروا أنه بالفتح لا غير لان المراد اثبات الاستحاضة ونفي الحيض فالمعنى أن هذا الدم ليس بحيض وإنما هو دم عرق والتأنيث أولا والتذكير ثانيا لمراعاة الخبر قلت والفتح أظهر لكن يمكن الكسر على أن المعنى هذه الحالة أو هذه الهيئة ليست بحالة الحيض أو هيئته ولكن هذا الدم دم عرق فالحالة حالة الاستحاضة فالاستدراك يحسن نظرا إلى لازمه فليتأمل قوله (204) فكانت تغتسل لكل صلاة أي في غير أيام الحيض باجتهاد منها أو بحمل كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وهذا ظاهر هذا اللفظ لكن سيجئ ما يدل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بذلك في مركن هو بكسر ميم إجانة تغسل فيها الثياب
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»