حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١١٦
بن كعب كان الماء من الماء في أول الاسلام ثم ترك بعده وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان وقال بن عباس حديث الماء من الماء في الاحتلام لا في الجماع واليه أشار المصنف في الترجمة توفيقا بين الأحاديث لكن رد بأن مورد حديث الماء من الماء هو الجماع لا الاحتلام كما جاء في صحيح مسلم صريحا والله تعالى أعلم قوله ماء الرجل الخ قيل ما ذكر في صفة الماءين إنما هو في غالب الامر واعتدال الحال والا فقد يختلف أحوالهما للعوارض فأيهما سبق أي تقدم في الانزال أو غلب وكثر في المقدار والضمير للماءين وعلى الأول لو جعل للرجل والمرأة لكان له وجه كان الشبه أي شبه الولد بالأب أو الام في المزاج والذكورة والأنوثة وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أي له أو الاسم الضمير والشبه خبر بتقدير سبب الشبه أو صاحب الشبه فليتأمل قوله تستحاض على بناء المفعول وهذا الفعل من الافعال اللازمة البناء للمفعول فزعمت أي قالت وهذا من استعمال الزعم في القول الحق
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»