حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١١٥
بسم الله الرحمن الرحيم فضحكت أم سلمة قيل في التوفيق يجوز اجتماع عائشة وأم سلمة في واحد فبدأت إحداهما بالانكار وساعدتها الأخرى فأقبل صلى الله تعالى عليه وسلم عليهما بالانكار وكذا يجوز تعدد القضية أيضا بأن نسيت أم سليم الجواب فجاءت ثانيا للسؤال وأرادت بالمجئ ثانيا زيادة التحقيق والتثبيت والله تعالى أعلم ففيم أي فلم فكلمة في بمعنى اللام وفي نسخة فبم بالباء قوله (199) الماء من الماء أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق فالأول الماء المطهر والثاني المني وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا أي لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالادخال أن لم ينزل فيعارض حديث إذا قعد بين شعبها فالجمهور على أن حديث الماء من الماء منسوخ لقول أبي
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»