شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٥١
معناه الا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعي والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»