شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٠
العقد يلزم به وان لم يتفرقا بعد الثاني ان الاستثناء من مفهوم الغابة أنهما بالخيار ما لم يتفرقا الا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط والثالث أن
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»