شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٦
في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (لا يبيع حاضر لباد) قيل أن هذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فأما بعده فلا حكاه القاضي عياض
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 264 271 272 273 274 ... » »»