شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٦ - الصفحة ١١١
لاجلب ولا جنب قال في النهاية الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن تأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنها الثاني في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عن ذلك وقال والجنب
(١١١)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجنابة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 107 108 109 111 112 113 117 118 119 ... » »»