شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٦ - الصفحة ٨٨
عباس ولأنهم أضبط من بن عباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور قتلوا بن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة قلت وقيل في البيت أي في شهر حرام يقال أحرم إذا دخل في الشهر الحرام لا ينكح المحرم أخذ به الأئمة الثلاثة والجمهور وتعلق أبو حنيفة رحمه الله بالحديث السابق وأجيب بعد ما تقدم بأن الصحيح عند الأصوليين ترجيح القول
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 84 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»