وقال يقال فيه الغيلة والغيلة بمعنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء وقد أغال الرجل وأغيل والولد مغال ومغيل واللبن الذي يشربه الولد يقال فيه الغيل أيضا ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمه قال في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم وبالكسر من الذمة والذمام وقيل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها
(١٠٨)