شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٦ - الصفحة ١٢٥
أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله الحديث قال أشعث بلغني أن هذا كان قبل الحدود ذكره البيهقي في السنن والآثار والحازمي في ناسخه وقال الخطابي الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وعليه الشروى بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروي هذا أي مثله
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 125 126 127 128 129 130 ... » »»