شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٦٦
أو نحوه فأجر المالك أكثر وان أعطاه رغيفا أو رمانة أو نحوهما مما ليس له كبير قيمة ليذهب به إلى محتاج مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجره تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الاجر سواء وأشار القاضي عياض إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء مطلقا لان الاجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الاعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والمختار الأول قال ولا بد في الزوجة والخازن من اذن المالك في ذلك فإن لم يكن اذن أصلا فلا أجر لهم بل عليهم وز بتصرفهم في مال غيرهم بغير اذنه قلت ولهذا عقب المصنف هذا الحديث لا يجوز لامرأة عطية الا بإذن زوجها قال النووي والاذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة والثاني الاذن المفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج به فإنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه بالعرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو علم شحه بذلك لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه قال وهذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة فإن زاد على المتعارف لم يجز عن فراس بكسر الفاء وراء خفيفة وسين مهملة عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»