فانطلقت محرشا قال في النهاية أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها ولا تخمروا وجهه ورأسه قال النووي أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وخالف الشافعي والجمهور وقالوا لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه دون وجهه كما في الحياة ويتأول هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها إنما هو صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لان مالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث
(١٤٤)