شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الاحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عما لا يلبس قال غيره هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم ولا زعفران بالتنوين لأنه منصرف إذ ليس فيه الا الألف والنون فقط قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إنما أمر الناس بالخروج عن المخيط وغيره مما صنعوا في الحج ليخرج الانسان عن عادته والفه فيكون ذلك مذكرا له لما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل الرب عز وجل بالجعرانة
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، اللبس (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 136 137 ... » »»