شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ١٦٦
انقضى رأسك بضم القاف والضاد المعجمة أي حلى ضفره وامتشطي وأهلي بالحج ودعى العمرة قال الشافعي انه أمرها بأن تدع عمل العمرة وتدخل عليها الحج فتكون قارنة الا أن تدع العمرة نفسها وعلى أن اعتمارها من التنعيم تطييب لنفسها ليحصل لها عمرة منفردة مستقلة كما حصل لسائر أمهات المؤمنين قال الخطابي الا أن قوله انقضى رأسك وامتشطي لا يشكل هذه القضية ولو تأوله متأول على الترخيص في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه في فسخ الحج لكان له وجه وأجاب الكرماني بأن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الاحرام بحيث لا ينتف شعرا وقد يتأول بأنها كانت معذورة وقيل المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل الاحرام بالحج ويلزم منه نقضه
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (4)، المشط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 163 165 166 167 168 170 172 177 ... » »»